جعفر عليه السلام قال : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران ، وهو قول الله عز وجل :
" وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " والسهام ستة ، ثم استهموا
في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع على يونس ثلاث
مرات قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ، ثم
كان عند عبد المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه ، فلما ولد
عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه ، فجاء بعشر من الإبل فساهم
عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله ، فزاد عشرا ، فلم تزل السهام تخرج
على عبد الله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل ، فقال
عبد المطلب : ما أنصفت ربى ، فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال : الان
علمت أن ربي قد رضى ، فنحرها . ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن هارون
الفامي وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا ، عن ابن بطة ، عن الصفار ، عن العباس
ابن معروف ، عن حماد بن عيسى نحوه .
13 - قال : وقال الصادق عليه السلام : ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله
عز وجل إلا خرج سهم المحق ، وقال : أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض
الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : " فساهم فكان من المدحضين " .
( 33700 ) 14 - وباسناده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادعوه
جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب
الجارية ، قال : فان اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها ، وقد ولدت من
المشتري رد الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته .
15 - وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا قال :
هامش
( 13 ) الفقيه : ج 3 ص 52 - ح 3 .
( 14 ) الفقيه : ج 3 ص 52 - ح 4 .
( 15 ) الفقيه : ج 3 ص 53 - ح 7 .