عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد :
وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئا .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل
من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت
أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن
أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلي أبي الحسن عليه السلام
فأخبرته أنى قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه
الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا
تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك
رضيت بيمينه ، وقد ذهبت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب
أبي الحسن عليه السلام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وباسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان وفيما يكتسب به .
11 - باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه
( 33670 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الأصبغ بن نباته : عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل ، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه
فان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ، وقضى عليه السلام في الرجل
يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص ، فان
هامش
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 430 - ح 14 - يب : ج 6 ص 289 - ح 9 .
وتقدم في ج 16 ( 8 ) ب 24 ( كتاب الايمان ) وفي ج 12 ( 6 ) ب 83 ص 201 ( فيما يكتسب به )
ما يدل على ذلك .
الباب 11 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 232 - ح 19 الفقيه : ج 3 ص 19 .