عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن
لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت عليه بينة
عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، وكانت اليمين
قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه : ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم .
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله وزاد : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : من حلف لكم على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت
اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي
الأيمان ، وتقدم في الوصايا في إشهاد الذميين عليها ما ظاهره المنافاة لكنه
مخصوص بتلك الصورة .
10 - باب أن المدعى إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ
من ماله شيئا ، وكذا إذا احتسب حقه ، والا فله الاقتصاص بقدر حقه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال : إن استحلفه
فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه . ورواه الشيخ باسناده
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 37 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي ج 16 في أبواب الايمان ، وتقدم في ج 13 ( 6 )
ب 21 من الوصايا ص 394 .
الباب 10 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 418 - ح 2 - يب : ج 6 ص 231 - ح 17 الفقيه : ج 3
ص 113 - ح 17 .