2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان
عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام الرجل البينة على حقه ، فليس
عليه يمين ، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين ، فان أبى أن يحلف
فلا حق له . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه أيضا
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله .
3 وقد تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه .
( 33665 ) 4 - وفي حديث سلمة بن كهيل ، عن علي عليه السلام في آداب القضاء
ورد اليمين على المدعى مع بينته ، فان ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء .
أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدعى لليمين ، لتصريح
الحديث الأول وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميت
لما مر ، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة ، ويؤيد الاستحباب
أن أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحب فعلا أو تركا ، مع ما يفهم
من التعليل وأفعل التفضيل .
9 - باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وان
كانت له بينة ( * )
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال
هامش
( 2 ) يب : ج 6 ص 231 - ح 14 - الفروع : ج 7 ص 417 - ح 2
( 3 ) تقدم في ب 3 - ح 1 ( حديث جميل وهشام ) .
( 4 ) في ب 1 - ح 1 ( حديث سلمة بن كهيل ) من أبواب آداب القضاء .
الباب 9 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير . منه رحمه الله .
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 417 - ح 1 - يب : ج 6 ص 231 - ح 16 .