( 33660 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض
أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس
لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه ، فان أبي أن يحلف وقال :
أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف
ويأخذ ماله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد
عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب أن المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على
حقه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا . وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال : هل يستحلف ، وباسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 416 - ح 4 - يب : ج 6 ص 230 - ح 12 .
( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 37 - ح 1 ( باب 25 ) .
وتقدم في ب 3 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 8 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 230 - ح 9 - يب ج 6 ص 230 - ح 10 - يب : ج 6 ص 231 - ح 15
الفروع : ج 7 ص 417 - ح 1 .