( 33455 ) 8 - وعن محمد بن الحسن وعلي بن محمد جميعا ، عن سهل ، عن أحمد
ابن المثنى ، عن محمد بن زيد الطبري ، عن الرضا عليه السلام في حديث الخمس قال :
لا يحل مال إلا من وجه أحله الله . ورواه الشيخ كما مر في الخمس .
9 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن
صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال : وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب
وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حلال بين
وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ
بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ، ثم قال في آخر الحديث :
فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات : ورواه الصدوق باسناده
عن داود بن الحصين . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد
ابن عيسى مثله .
10 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين [ الحسن ]
هامش
( 8 ) الكافي : ج 1 ص 547 - ح 25 ، وفيه : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي
أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم
ان الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم - إلى أن قال : وان الخمس عوننا على
ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا - ما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا
تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه ، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص
ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب
باللسان وخالف بالقلب والسلام يب : ج 4 ص 139 - ح 17 قوله كما مر ، تقدم في ج 6 ( 4 )
ص 375 - ب 3 - ح 2 .
( 9 ) الكافي : ج 1 ص 67 - ح 10 . أقول : والحديث طويل مر في الباب 9 - ح 1 وموضع
الحاجة منه في ص 68 - س 6 - الفقيه : ج 3 ص 5 - ح 2 - يب : ج 6 ص 301 - ح 52 .
( 10 ) الكافي : ج 1 ص 356 - ح 16 ، ورواه المجلسي رحمه الله في البحار الحديثة ج 46
ص 203 - ح 79 .