محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أو على كل واحد منهما جزاء ؟ قال : لا بل عليهما أن يجزي
كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه
فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
مثله . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي سعيد الزهري ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك
حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه . ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن أبيه ، عن علي بن النعمان مثله .
( 33450 ) 3 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن
الطيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها
قال له : كف واسكت ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما
لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على
القصد ، ويجلو عنكم فيه العمى ، ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل
الذكر إن كنتم لا تعلمون ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله إلى قوله :
على القصد .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حق الله على خلقه ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون
ويكفوا عما لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه .
هامش
( 2 ) الكافي : ج 1 ص 50 - ح 9 المحاسن : ص 215 - ح 102 .
( 3 ) الكافي : ج 1 ص 50 - ح 10 المحاسن : ص 216 - ح 106 .
( 4 ) الكافي : ج 1 ص 50 - ح 12 .