الذي أمروا أن يأخذوا عنه ، آمنين من الشك والضلال والنقلة إلى الحرام من
الحلال ، فهم أخذوا العلم عمن وجب لهم يأخذهم عنهم المغفرة لأنهم أهل ميراث
العلم من آدم إلى حيث انتهوا ذرية مصفاة بعضها من بعض ، فلم ينته الاصطفاء إليكم
بل إلينا انتهى ، ونحن تلك الذرية ، لا أنت وأشباهك يا حسن .
48 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر
ابن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت الراد على هذا الامر كالراد عليكم ؟ فقال :
يا با محمد من رد عليك هذا الامر فهو كالراد على رسول الله صلى الله عليه وآله . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
12 - باب وجوب ( * ) التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السلام
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما
هامش
( 48 ) المحاسن : ص 185 - ح 194 .
وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك .
الباب 12 فيه : 61 حديثا وفي الفهرس 67 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
* الوجوب مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك ، وبعض هذه الأخبار دالة على القيد
الأول وبعضها عليهما كما تضمن التهديد والوعيد بالهلاك والكفر والعذاب والتصريح بالوجوب
وتحريم الترك إلى غير ذلك مما يأتي ، وكذا أكثر الواجبات وردت بعض نصوصها دالة على الرجحان
وبعضها عليها وعلى المنع من الترك ، وكذا نصوص المحرمات منه رحمه الله .
( 1 ) الفروع : ج 4 ص 391 - ح 1 - يب : ج 5 ص 466 - ح 277 .