يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقى منهم صبيان أحدهما حر والآخر
مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق
نصف هذا ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس كذلك ولكن يقرع
بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له . ورواه الصدوق
باسناده عن حماد بن عيسى مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيوب ، عن
علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : أمة وحرة سقط عليهما
البيت وقد ولدتا فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما
ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر . وباسناده عن
علي بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن أيوب نحوه .
4 - وعنه عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا
محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنة ، قال : فما لم
تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما أنتما ( * ) فما تقولان :
في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟
قالا : القافة ، قال : القافة يتجهم منه لهما ، قالا : فأخبرنا قال : لا ، قال ابن داود
مولى له : جعلت فداك قد بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما من قوم فوضوا
أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب ، فسكت .
( 33050 ) 5 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى علي عليه السلام
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص 362 ح 11 يب : ج 9 ص 363 ح 17 .
( 4 ) يب : ج 9 ص 363 ح 18 .
* قوله : رأيكما أنتما : استفهام انكاري كما لا يخفى ، وفي آخره تصريح آخر بالانكار
ومثله كثير في النهى عن العمل بالرأي والاجتهاد . منه رحمه الله .
( 5 ) الارشاد ط طهران ( دار الكتب الاسلامية ) ص 94 س 11