أبواب ميراث المجوس
1 - باب انهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين
في الاسلام
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يورث
المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ووجه أنها
زوجته . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني . قال الشيخ : اختلف أصحابنا
في ميراث المجوس والصحيح عندي أنه يورث من جهة النسب والسبب معا ، سواء
كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي
قدمناه عن السكوني ، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن
الصادقين عليهم السلام بل قالوه لضرب من الاعتبار وذلك عندنا مطرح بالاجماع ، وأيضا
فان هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ويعتقدون أنها مما يستحل به الفروج
فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام .
2 - ألا ترى إلى ما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليه السلام
فزبره ونهاه عن ذلك ، فقال : إنه تزوج بأمه فقال : أما علمت أن ذلك
عندهم النكاح .
هامش
أبواب ميراث المجوس
الباب 1 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 9 ص 364 ح 1 صا : ج 4 ص 188 الفقيه : ج 4 ص 249 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 365 ح 2 صا : ج 4 ص 189 .