عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى
امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث
بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا . محمد بن
الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 33045 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ، عن
الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمن ذكره
عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء
وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما
ورثوا من هؤلاء شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما لو كان لأحدهما
مال دون الاخر .
4 - باب انه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة فورث
الحر ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت
عليهم دار لهم فبقي صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم
على أحدهما فجعل المال له وأعتق الاخر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة :
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 362 ح 14 وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 4 فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 137 ح 4 يب : ج 9 ص 362 ح 12 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 138 ح 7 يب : ج 9 ص 361 ح 10 الفقيه : ج 4 ص 226 ح 5