كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ ، قال :
فقال أبو عبد الله عليه السلام : لقد شنعها [ سمعها ] وهو هكذا . ورواه الصدوق باسناده عن
محمد بن أبي عمير نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير
نحوه وزاد : قلت : ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الاخر
لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ فقال : مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل
وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل
قلت : فان أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال : وأي شئ أدخل عليهم ؟
قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف
درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف
يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى مولى الذي ليس له شئ ، قال : فقال : ما أنكر ما
أدخل فيها صدق وهو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ
ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الاخر فلا شئ لورثته . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله
الأصلي لا مما ورث منه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 137 ح 3 يب : ج 9 ص 360 ح 7 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 3 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 137 ح 5 يب : ج 9 ص 361 ح 8 .