أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه . ورواه الصدوق أيضا باسناده
عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله .
3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد الكاتب ، عن عمرو
ابن حماد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن
قابوس ، عن أبيه ، عن علي أن عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في
الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث
للرجل وقال : إنه مات بعدها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل وذكر مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك .
6 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن
أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما
بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة .
( 33055 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم
ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سقط عليه
وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة .
وعنه عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك .
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص 361 ح 9 الفروع : ج 7 ص 138 ح 6 .
وتقدم في ب 8 و 9 من أبواب ميراث القاتل ما يدل على ذلك .
الباب 6 فيه : حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 225 ح 2 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 359 ح 1 يب : ج 9 ص 359 ح 2 .