الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد نحوه .
3 - وعنه عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال :
يورث بعضهم من بعض .
( 33040 ) 4 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك .
5 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب انه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الاخر
فالمال للآخر ثم لوارثه دون وارث صاحب المال
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات
قبل فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فان أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ، قال :
وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما
مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص 360 ح 4 .
( 4 ) يب : ج 9 ص 360 ح 5 .
( 5 ) يب : ج 9 ص 362 ح 13 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 2 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 137 ح 2 يب : ج 9 ص 360 ح 6 وفيه : سمعها وهي كذلك
قلت : ولو أن مملوكين أعتقت انا أحدهما وأعتقت أنت الاخر لأحدهما مائة ألف درهم والآخر
ليس له شئ فقال : مثله .