ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك في الشهادات ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود هنا وفي صلاة الجنازة .
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
1 - باب انه يرث كل واحد منهم من الاخر مع الاشتباه والقرابة
ونحوها وعدم وارث أقرب ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت
فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال : يورث بعضهم من بعض كذلك هو في
كتاب علي عليه السلام . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله . وعن علي
ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
إلا أنه قال : كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى
أيهما مات قبل فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما ورواه
هامش
ويأتي ما يدل على ذلك في ج 18 ( 9 ) في ب 24 من الشهادات وتقدم ما يدل على بقية المقصود
في الباب السابق وفي ج 2 ( 1 ) ص 788 ب 14 ح 1 .
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الباب 1 فيه : 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 136 ح 1 الفقيه : ج 4 ص 225 ح 1 الفروع : ج 7 ص 136 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 359 ح 3 الفقيه : ج 4 ص 225 ح 3 .