أبو عبد الله عليه السلام : قال أبي عليه السلام : إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث
فإنه ربما كان أخرس .
8 - وباسناده عن حريز ، عن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر
عليه السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه
فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث [ ويورث ] فإنه ربما كان أخرس . ورواه الصدوق
باسناده عن حريز مثله .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان ينهى الرجل إذا كان له امرأة
لها ولد من غيره فمات ولدها أو يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا .
أقول : وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته أم لا ، لكنه محمول على
التقية لأنه مع وجود الام لا يرث ولا يحجب أيضا هنا .
( 33035 ) 10 - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى : " والمستضعفين من
الولدان " قال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير ولا الجارية من
ميراث آبائهم شيئا وكانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في
دينهم حسنا ، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا :
انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنذكر له ذلك لعله يدعه أو يغيره ،
فأتوه فقالوا : يا رسول
الله صلى الله عليه وآله للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ويعطي الصبي الصغير الميراث وليس
واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدو ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
بذلك أمرت .
11 - وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 8 ) يب : ج 9 ص 392 ح 6 صا : ج 4 ص 198 الفقيه : ج 4 ص 226 .
( 9 ) قرب الإسناد : ط طهران ص 66 س 5 .
( 10 ) تفسير علي بن إبراهيم ط طهران ( الوزيري ) ص 142 س 11 .
( 11 ) وقد تقدم في حديث العلاء بن الفضيل الخ .