عليه السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟
قال : ما أعرفك لمن هو يعني نفسه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ولاء
الإمامة وفي اللقطة وغير ذلك ، ولا يخفى أن بعض أحاديث الصدقة رخصة من
الإمام عليه السلام حيث إنه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ وغيره .
7 - باب ان الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا ، ويعرف بأن يصيح
أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك ، وحكم
ميراث الدية
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان في ميراث المنفوس من الدية
قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته . ورواه الشيخ كما يأتي .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن
عون ، عن بعضهم عليهم السلام قال : سمعته يقول : إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا
حتى يستهل ويسمع صوته .
3 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في
المنفوس إذا تحرك ورث ، أنه ربما كان أخرس . أقول : يعلم من هذا وأمثاله
أن الحصر السابق إضافي مخصوص بما إذا لم يتحرك ، وقد ذكر ذلك الشيخ وغيره
وجوز حمله على التقية قال : لان بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير .
هامش
وتقدم في ب 3 ح 13 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامام وفى كتاب اللقطة ب 7 والصدقات
ما يدل على ذلك .
الباب 7 فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 156 ح 5 يب : ج 9 ص 391 ح 4 صا : ج 4 ص 198 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 156 ح 6 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 155 ح 1 .