عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ
يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ قلت : فعلى
زكاة ؟ قال : لا حتى يجئ قلت : فإذا جاء يزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه
الحول في يده فقلت : فقلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله
اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردوه عليه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محمد بن سماعة مثله . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر ، عن حماد ، عن
إسحاق بن عمار نحوه .
9 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في
الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن كان له ولد حبس
المال وأنفق على ولده تلك الأربع سنين . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يحيى مثله .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله
ابن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر
فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد
ضقت بذلك كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت : إني ضقت
بذلك ذرعا قال : هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته .
11 - قال الصدوق : وقد روى في خبر آخر إن لم تجد له وارثا وعرف
الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها .
( 33025 ) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن
سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن
هامش
( 9 ) الفروع : ج 7 ص 155 ح 9 يب : ج 9 ص 388 ح 3 .
( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 241 ح 2 .
( 11 ) الفقيه : ج 4 ص 241 ح 5 .
( 12 ) يب : ج 9 ص 390 ح 16 صا : ج 4 ص 198 .