على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا ، وتقدم ما يدل على ذلك .
10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع
بينهم والحق بمن أصابته القرعة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني
على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح ، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل
أمر مشتبه .
11 - باب ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن [ ابن ] أبي نصر
عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى العبسي ، عن إسرائيل بن يونس
عن إسحاق السبيعي ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : المستلاط لا يرث ولا يورث
ويدعى إلى أبيه . قال صاحب القاموس وغيره : التاطه ادعاه ولدا وليس به
كاستلاطه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 10 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 348 ح 33 .
وتقدم في ج 14 ( 7 ) ص 566 ب 57 ما يدل على ذلك ، ويأتي في كتاب القضاء ما يدل على
الحكم بالقرعة .
الباب 11 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 348 ح 35 .
وتقدم في ب 6 ما يدل على ذلك .