الحسين البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن
آبائه ، عن علي عليهم السلام أنه ورث الخنثى من موضع مباله .
6 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن الحسن بن بكر البجلي
عن أبيه قال : كنا عند علي عليه السلام في الرحبة فأقبل رهط فسلموا فلما رآهم علي عليه السلام
أنكرهم فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام
مات أبونا وترك مالا كثيرا وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حياء
كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه إلى
أن قال : فقال علي عليه السلام : انطلقوا إلى صاحبكم فانظروا إلى مسيل البول فان
خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء
فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل .
7 - وقال العلامة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند
آل الرسول صلى الله عليه وآله ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبين بها الذكر من الأنثى من
بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود .
2 - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين امره بالعلامات
المذكورة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
هامش
( 6 ) كتاب الغارات كما روى عنه العلامة المجلسي " قده " في المجلد 24 من طبع الكمباني
ص 32 س 13 .
( 7 ) المختلف ( كتاب الفرائض ) ص 193 س 25 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود .
الباب 2 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج : 7 ص 157 ح 2 يب : ج 9 ص 354 ح 3 بتفاوت فيه .