أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا
قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة
مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون
ميراثه لابنه من المسلمة . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن حنان .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به فإنه يلزمه
ويرثه ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له .
9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لامه أو عصبتها .
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث انتهى . ويمكن حمله
على ما لو كان الوطي بالنسبة إلى المرأة وطئ الشبهة وبالنسبة إلى الرجل زنا .
10 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن دية ولد الزنا ثمانمائة
درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة أقول : تقدم وجهه ، وقد تقدم ما يدل
على ذلك في النكاح .
9 - باب حكم الحميل وانه إذا أقر اثنان بنسب بينهما قبل قولهما
وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ولا يكلفان البينة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
هامش
( 9 ) يب : ج 9 ص 345 ح 23 صا : ج 4 ص 184 .
( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 114 ح 1 ، وص 235 س 15 .
وتقدم في ج 14 ( 7 ) كتاب النكاح ص 379 ب 32 وج 15 ( 7 ) ص 214 ب 101 ما يدل على ذلك .
الباب 9 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 165 ح 1 الفروع : أيضا ج 7 ص 165 ح 3 الفقيه : ج 4
ص 230 معاني الأخبار ط طهران ص 273 يب : ج 9 ص 347 ح 31 صا :
ج 4 ص 186 .