عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال : وأي شئ الحميل ؟ قال :
قلت : المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني والرجل
يسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال : فقال : ما يقول
الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما
هي ولادة الشرك فقال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرة به
وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من
بعض . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله . ورواه
الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله .
( 32985 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي فعرفا
بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ، ثم إن أحدهما مات قال : الميراث للأخ
يصدقان . محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرث الحميل إلا ببينة .
4 - ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم ، عن طلحة
ابن زيد مثله وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى
فيعرفه بعد أبوه أو أخوه . أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويمكن حمله
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 166 ح 2 صا : ج 4 ص 186 يب : ج 9 ص 347 ح 32 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 348 ح 34 صا : ج 4 ص 186 . الفقيه : ج 4 ص 229 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 229 ح 1 .