محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان
عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن مولود ولد ، له قبل وذكر
كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من
القبل فله ميراث الأنثى . ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة
ابن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث
يبول . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن طلحة بن زيد مثله .
3 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكر وله ما للأنثى فقال : يورث من الموضع
الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الأنثى
ورث ميراث الأنثى الحديث .
4 - قال الكليني : وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود
له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال : من أيهما سبق ، قيل : فان خرج
منهما جميعا قال : فمن أيهما استدر ، قيل : فان استدرا جميعا قال : فمن أبعدهما .
( 32995 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 156 ح 2 يب : ج 9 ص 353 ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 157 ح 4 ، الحديث وفيه : عن مولود ليس له ما للرجال ولا له
ما للنساء الا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث ؟ قال : إن كان إذا بال نحى ببوله
ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 157 ح 5 .
( 5 ) العيون : ج 2 ص 75 ح 350 .