الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى
ابن وليدته . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس مثله . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه . وعنه عن جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد
الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن
أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد
ابن إسحاق المديني ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : أيما ولد زنا ولد في
الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام . أقول : هذا محمول على عدم تحقق
كونه ولد زنا واحتمال صدق المدعى ، أو على كونه ولد من أمة وادعى سيدها
بنوته أو ملكه لما مر .
6 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال :
ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة . قال الشيخ :
هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ، ويجوز أن يكون
اختاره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار فلا يعترض به الاخبار .
( 32980 ) 7 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن ثابت [ رئاب ]
عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه
غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه ؟ قال : نعم . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله أقول : يأتي وجهه .
8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : سألت
هامش
( 5 ) يب : ج 9 ص 344 ح 21
( 6 ) يب : ج 9 ص 344 ح 22 صا : ج 4 ص 183 الفروع : ج 7 ص 164
( 7 ) يب : ج 9 ص 345 ح 24 صا : ج 4 ص 184 الفروع : ج 7 ص 164 ح 1 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 345 ح 25 صا : ج 4 ص 184 الفروع : ج 7 ص 164 ح 2 .