منصور بن حازم . أقول : حمله الصدوق وغيره على الإخوة للأبوين أو للام
دون الإخوة من الأب وحده فإنهم لا يرثونه . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة مثله . ورواه الشيخ باسناده
عن الفضل بن شاذان مثله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
في اللعان قال : فسألته من يرث الولد ؟ قال : أمه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الام
فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه ؟ فقال : أخواله . ورواه الشيخ باسناده
عن سهل بن زياد مثله .
5 - وعنهم عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث كيفية اللعان قال : قلت : أرأيت إن فرق
بينهما ولها ولد فمات ؟ قال : ترثه أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله .
6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : أمه قلت : فان ماتت أمه من يرثه ؟ قال :
أخواله . ورواه الشيخ باسناده عن أبان بن عثمان والذي قبله باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
7 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي
ابن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها إلى أن قال : فسألته من يرث الولد ؟
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 5 يب : ج 9 ص 338 ح 5 .
( 5 ) الفروع : ج 6 ص 162 ح 3 يب : ج 8 ص 184 ح 1 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 4 يب : ج 8 ص 339 ح 4 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 161 ح 8 يب ج 8 ص 339 ح 6 .