قال : أخواله قلت : أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟
قال : عصبة أمه الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
( 32950 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الملاعنة ينسب إلى أمة ويكون أمره
وشأنه كله إليها . أقو ل : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان ، ويأتي ما يدل عليه .
ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
2 - باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولم يرثه الأب
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعن إن أكذب نفسه قبل
اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، وإن لاعن لم تحل له أبدا ، وإن قذف رجل
امرأته كان عليه الحد ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فان ادعاه أبوه لحق به ، وإن
مات ورثه الابن ولم يرثه الأب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن مثني الحناط ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها
ولده هل ترد عليه ؟ قال : لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة
إلى أن قال : فقلت : إذا أقر به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب
هامش
( 8 ) الفقيه : ج 4 ص 237 ح 9 .
وتقدم في ج 15 ( 7 ) ص 588 ب 1 ح 7 من كتاب اللعان ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه ، ويأتي في الباب اللاحق ما ظاهره المنافاة .
الباب 2 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 3 يب : ج 9 ص 339 ح 3 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 5 يب : ج 9 ص 339 ح 5 .