فهو يرثه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي العتق وغيره ، ويأتي
ما يدل عليه .
2 - باب انه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي فيرثه الضامن
ولا يرثه الذمي
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السائبة والذي كان
من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه .
3 - باب ان من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق
ولا ضامن جريرة فميراثه للامام
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد
هامش
تقدم في ج 16 ( 8 ) كتاب العتق ص 46 ب 41 ح 1 وغيره ما يدل على ذلك ، ويأتي في
الأبواب الآتية ما يدل عليه .
الباب 2 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 396 ح 22 .
وتقدم في ج 16 ( 8 ) كتاب العتق ص 39 ب 36 والباب السابق ما يدل على ذلك بعمومه
واطلاقه .
الباب 3 فيه : 14 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 169 ح 2 الفقيه : ج 4 ص 242 ح 1 يب : ج 9 ص 387 ح 3 .