2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا ولى الرجل فله ميراثه وعليه معقلته .
3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان
ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يتولى من
شاء ، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت [ مكث ] حتى يموت ؟ قال :
يجعل ماله في بيت مال المسلمين . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن محمد بن زياد ومحمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله . وعنه عن ابن رئاب ، عن
محمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله . وباسناده عن الفضل بن شاذان وذكر
الذي قبله .
( 32910 ) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا ولى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته .
5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة [ أيوب ]
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : إن
ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ' عن محمد بن عبد الحميد ' عن هشام بن
سالم ' عن أبي بصير ' عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل
بمملوكه أنه حر لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولى من أحب ، فإذا ضمن جريرته
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 171 ح 3 يب : ج 9 ص 396 ح 20 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 172 ح 8 يب : ج 9 ص 395 ح 16 .
( 4 ) يب : ج 9 ص 396 ح 10 .
( 5 ) يب ج 9 ص 396 ح 21 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 395 ح 19 .