2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع . ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير . أقول : ويدل على ذلك عموم الآيات
والروايات وإطلاقها .
8 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت
له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة
الميت أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا فقال : وما ذاك ؟ قلت :
أما أو لهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي : كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 301 ح 36 صا : ج 4 ص 155 الفقيه : ج 4 ص 252 .
قوله : ويدل على ذلك عموم الآيات الخ أقول : أما الآيات : الأولى آية 8 من سورة النساء
" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما
قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " الثانية آية 13 منها " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن
لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن الآية " والثالثة آية 14 منها " ولهن
الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم الآية " وغيرها
وأما الروايات فكثير ذكرها في الأبواب الماضية ، راجع ب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من أبواب
ميراث الأزواج .
الباب 8 فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 130 ح 1 ( باب اختلاف الرجل والمرأة ) يب : ج 6 ص 297
ح 36 صا : ج 3 ص 44 يب : ج 9 ص 301 ح 38 صا : ج 3 ص 45
يب : ج 6 ص 297 ح 37 صا : ج 3 ص 45 أيضا يب : ج 6 ص 298
ح 38 صا : ج 3 ص 45