( 32835 ) 16 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا
ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء الدور وإنما عنى من
النساء الزوجة .
17 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي مخلد ، عن عبد الملك قال : دعا أبو جعفر
عليه السلام بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فيه : أن
النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفى عنهن شئ ، فقال أبو جعفر عليه السلام : هذا
والله خط علي عليه السلام بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله . أقول : ويأتي ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
7 - باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته وكذا جميع الوارث .
وكذا الزوجة التي لها منه ولد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة
فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت . ورواه
الصدوق باسناده عن أبان مثله . أقول : حمله الشيخ على التقية ، وحمله أيضا
هو والصدوق وغيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي ، ويمكن حمله على رضا
الوارث وإعطاء العين فيما عدا الأرض ، وباعطاء العين أو القيمة من الأرض .
هامش
( 16 ) الفقيه : ج 4 ص 252 ح 5 .
( 17 ) البصائر : ص 165 ح 14 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك وما ظاهره المنافاة الخ .
الباب 7 فيه : حديثان
( 1 ) يب : ج 9 ص 300 ح 35 صا : ج 4 ص 154 الفقيه : ج 4 ص 252 .