باسناده عن أحمد بن محمد بن محمد . أقول : يأتي ما يدل على التصدق بميراث من
لا وارث له وإن كان للإمام عليه السلام كما تضمنته الأحاديث الكثيرة ، وتقدم نحوه في الخمس .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بياع
السابري وأوصى إلى وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح
عليه السلام فكتب إلى : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
( 32810 ) 3 - وعنه عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين
وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم عن أبي بصير
قال : قرأ على أبو جعفر عليه السلام في الفرائض : امرأة توفيت وتركت زوجها قال :
المال للزوج ، ورجل توفى وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللامام .
4 - وعنه عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل توفى وترك امرأته قال : للمرأة الربع وما بقي . فللامام
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط
عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل مات وترك امرأته قال : لها الربع ، ويرفع الباقي [ إلينا ] .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال :
المال كله له ، قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته قال : المال لها .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 126 ح 1 يب : ج 9 ص 295 ح 18 صا : ج 4 ص 150 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 126 ح 2 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 126 ح 3 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 127 ح 5 .
( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 129 ح 2 .