وللأم السدس ، وللأب ما بقي . أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية ، وجوز
حمله على وجود الإخوة لما مر ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي
ما يدل عليه .
17 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد وأحدهما مع أحدهم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد
ابن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول
الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة
النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة
أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه
للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب
ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه
وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة
أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين . ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي
ابن إبراهيم مثله .
( 32635 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك
ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد سهم يقسم المال على خمسة
هامش
وتقدم في ب 10 ( هنا ) ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 17 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 93 ح 1 الفقيه : ج 4 ص 192 ح 1 يب : ج 9 ص 270 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 94 ح 2 يب : ج 9 ص 272 ح 6 .