علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن إسماعيل الجعفي مثله .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن
يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب
السدس .
( 32630 ) 6 - وعنه الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف
وللأم الثلث ، وللأب السدس .
7 - وعنه عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام
في زوج وأبوين أن للزوج النصف ، وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب .
8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي [ محمد ] بن محمد بن سكين
عن نوح بن دراج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته
وأبويه قال : للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ، وسألته عن امرأة
ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف ، وللأم الثلث من جميع
المال ، وما بقي فللأب .
9 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف
هامش
( 5 ) يب : ج 9 ص 286 ح 7 صا : ج 4 ص 143 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 286 ح 9 صا : ج 4 ص 143 .
( 7 ) يب : ج 9 ص 286 ح 8 صا : ج 4 ص 143 .
( 8 ) يب ج 9 ص 286 12 صا : ج 4 ص 143 .
( 9 ) يب : ج 9 ص 287 ح 13 صا : ج 4 ص 143 .