عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وعن علا بن رزين
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها
قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما
السدس سهمين من اثنى عشر سهما ، وبقى خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا
لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهما لان الأبوين لا ينقصان كل واحد
منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله :
فهي للابنة .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان
عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا مما ليس فيه اختلاف
عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت
زوجها وأمها وابنتيها قال : للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللابنتين ما بقي
لأنهما لو كانا ابنتين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب
الرجل لو كان مكانها ( * ) ، وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وابنة فان الفريضة
من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما ، ولكل
واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقى خمسة
أسهم هي مردودة على الأبوين والابنة على قدر سهامهما ولا يرد على
الزوجة شئ ، وإن ترك أبا وزوجا فللأب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس
وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثنى
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 97 ح 3 .
* الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث ، ويحتمل كونه من كلام زرارة ولا يقصر عن
الحديث لما يظهر بالتتبع وكونه موجودا في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة
لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر . منه رحمه الله .