( 32640 ) 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب
عن حماد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه
قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من
السدس شيئا قلت له : فإنه ترك بنات وبنين واما قال : للأم السدس ، والباقي
يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
ويأتي ما يدل عليه ، ولم يذكر الرد هنا اعتمادا على غيره من الأحاديث .
18 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة قال : قلت له : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام
في زوج وأبوين وابنة ، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللأبوين
السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما ، وبقى خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت
ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من
اثنى عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى عشر سهما
فقال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما
يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والام ، فأما
الزوج والإخوة للام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة نحوه .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى
هامش
( 7 ) يب : ج 9 ص 274 ح 12 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 18 فيه 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 96 ح 1 يب : ج 9 ص 288 ح 1 الفقيه : ج 4 ص 193 بتفاوت .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 96 ح 2 يب : ج 9 ص 288 ح 2 المقنع : ص