عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول
الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها
فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم . ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى
عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم نحوه .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل
الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته وأبويه قال :
لامرأته الربع ، للأم الثلث ، وما بقي فللأب . ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن
عبد الرحمن الجعفي نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن
ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في
زوج وأبوين قال : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب ما بقي وقال في امرأة
مع أبوين قال : للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة .
توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها ، قال : هي من ستة أسهم ، للزوج النصف
ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد ، وباسناده عن
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 195 ح 2 يب : ج 9 ص 284 ح 1 الفروع : ج 7 ص 98 ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 98 ح 1 يب : ج 9 ص 284 ح 2 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 98 ح 5 يب : ج 9 ص 285 ح 5 يب : ج 9 ص 285