أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الفضل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟
قال : لا .
3 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن
عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم
يرثا ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
15 - باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن
ابن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب
المسلم ولا يرثه . ورواه الكليني والشيخ كما مر .
2 - قال : وقال عليه السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفار لا يحجبون
ولا يرثون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
16 - باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه
وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب
( 32625 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 15 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 244 ح 8 الفروع : ج 7 ص 143 ح 5
( 2 ) يب : ج 9 ص 366 الفقيه : ج 4 ص 243 ح 3 .
وتقدم في ب 1 من موانع الإرث ح 2 ما يدل على ذلك .
الباب 16 فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 192 يب : ج 9 ص 270 ح 4 الفروع : ج 7 ص 93 ح 1