جعفر عليهما السلام أنهما قالا : إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم
وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث
كلالة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
13 - باب انه يشترط في حجب الإخوة الام كونهم منفصلين لا حملا
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان ، عن العلا بن فضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلا من اذن
بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار ، ولا
يحجب الام عن الثلث الإخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان
أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم أو أكثر من ذلك ، والمملوك
لا يحجب ولا يرث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
رجل ، عن محمد بن سنان . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن ابن سنان مثله إلى قوله : والنهار .
14 - باب ان الإخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الام
( 32620 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد
ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا .
2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن
هامش
وتقدم في ب 10 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .
الباب 13 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 198 ح 1 يب : ج 9 ص 282 ح 10 بتفاوت .
الباب 14 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 284 ح 15 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 282 ح 9 الفقيه : ج 4 ص 247 .