عدم الحجب هنا لعدم وجود الأب لما يأتي .
( 32615 ) 7 - وعن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحجب
عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله يقول : " فإن كان
له إخوة فلأمه السدس " . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
12 - باب ان الإخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الأب
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب
ابن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد
والإخوة إذا كان الأب حيا .
2 - وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن
صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت
أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج
النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن
الميراث ، ولا تعطى الإخوة شيئا .
3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد
ابن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله وأبي
هامش
( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 226 ح 53 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .
الباب 12 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم .
( 1 ) يب : ج 9 ص 282 ح 8 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 286 ح 11 صا : ج 4 ص 161 الفروع : ج 7 ص 113 ح 8 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 280 ح 1 صا : ج 4 ص 145 الفروع : ج 7 ص 92 ذيل
حديث 1 .