عبد الله عليه السلام قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال :
هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأم السدس
، وليس للإخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال :
" فإن كان له إخوة فلأمه السدس " .
7 - وعنه عن علي بن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته قال : للأم السدس ، وللأب خمسة
أسهم ، وسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم .
8 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
في قول الله عز وجل : " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعنى إخوة لأب وأم
وإخوة لأب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
11 - باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الإخوة أقل من
أخوين أم أخ أو أختين أو أربع أخوات
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه لسلام قال : إذا ترك الميت
أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الام
وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين ، وإن
كن ثلاثا لم يحجبن . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 32610 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن
هامش
( 7 ) يب : ج 9 ص 283 ح 12 صا : ج 4 ص 146 .
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 226 ح 54 .
ويأتي في الباب اللاحق ( ب 11 ) ما يدل على ذلك .
الباب 11 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 92 ح 2 يب : ج 9 ص 281 ح 3 صا : ج 4 ص 141
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 92 ح 3 يب : ج 9 ص 281 ح 4 صا : ج 4 ص 141 .