ولا يحجبون أمهم عن الثلث ، قلت : : فهل ترث الاخوة من الام مع الام شيئا ؟
قال : ليس في هذا شك أنه كما أقول لك
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة في حديث قال : قلت لزرارة : حدثني
رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون فقال :
هذا والله هو الباطل ولا أروي لك شيئا والذي أقول والله هو الحق : إن الرجل
إذا ترك أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله عز وجل ، فإن كان له
إخوة يعني الميت يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة
أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله ، والاخوة لام ليسوا لأب فأنهم لا يحجبون
الام عن الثلث ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب
وأم أو إخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون
ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط علي عليه السلام
وأنهم كانوا يرجعون فيها لذلك ، والرواية المروية عن أحدهما عليهما السلام محمولة على
التقية لما مضى ويأتي .
( 32605 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن
الحسن بن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك
أبويه وأخوه لام قال : الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من
الميراث الثلث .
6 - وعنه عن رجل ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 92 ذيل حديث 1 يب : ج 9 ص 280 ح 1 الاستبصار ح 4
ص 145 .
( 5 ) يب : ج 9 ص 284 ح 14 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 283 ح 11 صا : ج 4 ص 145 .