9 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها
من الولد والإخوة ، والباقي للأب
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب
وأبي أيوب الخزاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه
قال : للأب سهمان وللأم سهم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد ، عن
ابن محبوب مثله .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن
حماد ، عن ابن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل ترك أبويه قال : هي من ثلاثة أسهم : للأم سهم وللأب سهمان . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله [ جعفر ] عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال :
للأم الثلث وللأب الثلثان .
( 32600 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن
أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وما
بقي فللأب ، أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 9 فيه : 4 أحاديث وفي الفهرس 3 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 91 ح 1 يب : ج 9 ص 270 ح 2 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 91 ح 3 يب : ج 9 ص 269 ح 1 .
( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 191 ح 1 .
( 4 ) يب : ج 9 ص 273 ح 11 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .