10 - باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس بشرط
كونهم للأبوين أو أب ، لا من الام وحدها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاخوة من
الام لا يحجبون الام عن الثلث .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال لي : يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه ؟ قال : قلت :
السدس لامه وما بقي فللأب فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عز وجل يقول :
في كتابه العزيز : " فان ان له إخوة فلأمه السدس : " فقال لي : ويحك يا زرارة
أولئك الاخوة من الأب ، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
3 - وعنهم عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك
أبويه وإخوته لامه ؟ قلت : لامه السدس وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس
، فقال : إنما أولئك الإخوة للأب وللإخوة من الأب والام ، وهو أكثر
لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث وأعطوها السدس ، وإنما صار لها السدس
وحجبها الاخوة من الأب الاخوة من الأب والام لان الأب ينفق عليهم فوفر
نصيبه وانتقصت الام من أجل ذلك ، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشئ
هامش
الباب 10 فيه : ج 8 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 93 ح 6 يب : ج 9 ص 281 ح 6 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 93 ح 7 يب : ج 9 ص 280 ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 104 ح 7 .