1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد
عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن اللقيط قال لا يباع ولا يشترى .
2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر
ان شاء جعل ولاه للذين ربوه ، وان شاء لغيرهم . ورواه الصدوق باسناده عن حماد
ابن عيسى مثله .
4 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر
فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحب أن يوالي غيره والاه ، وان طلب
الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة .
5 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال :
في لقيطة وجدت قال : حرة لا تسترق " تشترى خ ل " ولا تباع . الحديث .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة مثله الا أنه قال : لا تشترى ولا تباع .
7 - وباسناده عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان طلب الذي رباه بنفقته
وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة .
هامش
( 1 ) يب 2 : 312 .
( 2 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 46 ، أورده أيضا في 1 / 61 وفي ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به .
( 3 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 47 .
( 4 ) يب 2 : 312 .
( 5 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 47 ، أورد تمامه في ج 6 في 2 / 96 ما يكتسب به وذيله ،
في 3 / 61 ههنا .
( 6 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 47 ، أورد تمامه في ج 6 في 2 / 96 ما يكتسب به وذيله ،
في 3 / 61 ههنا .
( 7 ) الفقيه 2 : 47 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 7 / 96 مما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في ب 22 من اللقطة .