باب 61 - جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه
واستخدامه والحج من ثمنه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟
قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى .
2 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة
ابن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت :
أحج بثمنه ؟ قال : نعم ، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن النعمان نحوه . ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب والذي قبله
باسناده عن حماد مثله .
3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن
أحدهما عليه السلام في حديث أنه قال : وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان
أحببت هو مملوكك . ورواه الصدوق باسناده عن زرارة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
باب 62 - ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء
فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه .
هامش
الباب 61 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 46 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به وههنا في 2 / 62 .
( 2 ) يب 2 : 312 و . . . الفقيه 2 : 46 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 96 مما يكتسب به .
( 3 ) يب : 312 ، الفقيه 2 : 47 ، أخرجه بتمامه عن الفقيه في ج 6 في 2 / 96 مما يكتسب به ،
وصدره ههنا في 5 / 62 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 96 مما يكتسب به وفي ج 7 في 8 / 14 مما يحرم بالمصاهرة
راجع ب 16 ههنا .
الباب 62 فيه 7 أحاديث :