باب 63 - ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ان امرأة من أهلنا
اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة
فأيهما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ قال : لا يجوز الا عتقها .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف فلعل هذا مخصوص بالنذر
أو بغير العارف الذي ليس بناصب .
باب 64 - ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان يوصى بعتقه وليس
له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ويستسعى .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم الرازي " الداري خ ل " عن جعفر عن
أبيه عليهما السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام : هو حر كله ليس لله شريك .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال : هو حر
كله ليس لله شريك . ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد ورواه في المقنع مرسلا .
3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران
هامش
الباب 63 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 312 .
تقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف في ب 17 وذيله .
الباب 64 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب 2 : 312 ، صا 4 : 6 فيه : الدارمي .
( 2 ) يب 2 : 312 ، صا 4 : 6 ، الفقيه : 2 : 46 ، المقنع : 38 .
( 3 ) يب 2 : 464 و 312 ، صا 4 : 6 فيه : ( من قبل ان توقفه ) أورد قطعة منه في ج 2 في 12 / 28
من لباس المصلي وأخرجه أيضا عن الكافي في ج 9 في 3 / 4 من حد القذف .