الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع .
2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال :
أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق
واحدا . الحديث .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن
يسار الهاشمي عن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كانت نيته على
واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل . قال الشيخ :
هذه الأخبار لا تنافى ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه فيها أن يجعل
ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد إذا أراد الوفاء بما قال ،
وان لم يكن نذرا ، قال : والقرعة هي الأحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه
لم يكن مخطئا .
أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة .
باب 58 - ان من أعتق ثلاثة مماليك وكان له أكثر من ذلك فقيل له :
أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم يعتق غير الثلاثة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
هامش
( 2 ) يب 2 : 311 ، صا 4 : 5 فيه : ( فهو حر فورث سبعة قال : يقرع بينهم ويعتق الذي
قرع ) أورد ذيله في ج 7 في 14 / 30 من نكاح العبيد .
( 3 ) يب 2 : 311 ، صا 4 : 5 ، فيهما : ( علي بن عبد الله بن غالب ) الفقيه 2 : 50 .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم .
الباب 58 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 37 .