عن امرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟
قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها
ويكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها .
8 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام قال : وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال :
يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .
باب 65 - ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم
فقال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم .
2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان
أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقهم . ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن مروان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 8 ) قرب الإسناد : 120 ، بحار الأنوار 10 : 263 . طبعة الآخوندي .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 74 من الوصايا .
الباب 65 فيه حديثان :
( 1 ) يب 2 : 314 ، أخرجه عنه في ج 9 في 3 / 13 من كيفية الحكم وعن الفقيه في
15 / 13 هناك .
( 2 ) يب 2 : 314 ، الفقيه 2 : 38 و 74 فيه وفي نسخة من التهذيب : ( ستين مملوكا
وأوصى بعتق ثلثهم ) أخرجه عن كتب بألفاظ أخرى في ج 6 في 1 / 75 من الوصايا وعن التهذيب
كذلك في ج 9 في 8 / 13 من كيفية الحكم .
تقدم في ج 6 في 1 / 66 من الوصايا حكم الوصية بعتق مماليك وزاد على الثلث ، ويأتي
ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم .