سماعة قال : سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له : أنتم أحرار وكان له أربعة ، فقال له
رجل من الناس : أعتقت مماليك ؟ قال : نعم ، أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو
الثلاثة الذين أعتق ؟ فقال : إنما يجب العتق لمن أعتق . ورواه الصدوق باسناده
عن سماعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
باب 59 - ان من نذر عتق ( 1 ) أمته ان وطئها فخرجت من ملكه
انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا
عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول : ( متى
. يه ) يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها
قد خرجت من ملكه . ورواه الصدوق باسناده عن العلا نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر .
باب 60 - ان من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن الوليد بن
هشام قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم
فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك
شئ الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع ( منه )
راجع ب 4 و 45 .
الباب 59 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 312 فيه : فقد خرج عن ( من خ ) الفقيه 2 : 37 فيه : متي ( يوم ) آتيها
( اتيتها خ ) . راجع ب 5 .
الباب 60 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 45 ، أورد تمامه في 3 / 6 من الاستيلاد .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 37 من مقدمات الطلاق . راجع ههنا ب 4 و 45 .