لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك .
3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما
أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضل إحداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه
ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة
فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا
وان شاءا فرقا .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فابعثوا حكما من أهله وحكما من
أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان
عليهما إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ، فان جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
هامش
( 3 ) فقه الرضا : ص 70 ، أخرج نحوه من التهذيب في 1 / 1 وذيله في 6 / 2 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 . راجع ب 14 من نكاح العبيد .
الباب 10 فيه : حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 170 . الفروع : ج 2 ص 125 فيه : ( ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا ) .
يب : ج 2 ص 278 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 125 .